الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=15788وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية وبستان ودار كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس ، كدبس وخل ودهن ولبن إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه ، ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه ؟ [ ص: 510 ] فيه وجهان في الترغيب ( م 4 ) .
nindex.php?page=treesubj&link=15788 [ ص: 510 ] مسألة 4 ) قوله : في قسمة الإجبار " nindex.php?page=treesubj&link=15789ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه ؟ فيه وجهان في الترغيب " ، انتهى :
( أحدهما ) يقسمه حاكم ، وهو الصواب ، لأنه يقوم مقام الولي ، قال في المحرر : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وكذا قال في الوجيز وغيره ، وهو عام ، وقال في الرعاية : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وقيل : إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا ، وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان .
وقال في الرعاية أيضا : وولي المولى عليه nindex.php?page=treesubj&link=15789قسمة الإجبار كهو ، انتهى . وهذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=15789الحاكم يقسم مع غيبة الولي ، قلت : بل أولى ، لأن له نوع كلام على المولى عليه ، والله أعلم .
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : فإن nindex.php?page=treesubj&link=15790كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه إذا امتنع الآخر وغاب ؟ على وجهين ، انتهى :
( أحدهما ) الجواز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
( والثاني ) المنع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأن القسمة يختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم برفع النزاع .