الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا ; فيه نظر ( م 3 ) فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري ، قال ذلك شيخنا .

                                                                                                          وقال أيضا : معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع ، فقد يقال يجوز التبديل ، كالحبيس والهدي .

                                                                                                          وقال أيضا : صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين ، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة ، اتفاقا ، لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة ، لكن تجوز المهايأة ، وهي قسمة المنافع ، ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة ، والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه ، وظاهر كلامهم لا فرق ، وهو أظهر .

                                                                                                          وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم ، قال : وكذا إن تهايئوا .

                                                                                                          ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف يبيع ؟ قال : يفرز الثلث مما للورثة ، فإن شاءوا باعوا أو تركوا .

                                                                                                          [ ص: 509 ] ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه .

                                                                                                          وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ ، وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة قسمت دون الزرع بطلب أحدهما ، واختار في الكافي : لا ، ولا يجبر على قسمة الزرع وحده ، وكذا قسمتهما .

                                                                                                          وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبه ، وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن ، واختار القاضي : وفي مشتد مع الأرض ، وقيل : وبذر ، لأنهما تبع .

                                                                                                          وفي الترغيب : مأخذهما هل هي إفراز أو بيع ؟ وإن كان بينهما [ أرض ] في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة لا أعيانا بالقيمة ، وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ، ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ، ولأحدهما في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه .

                                                                                                          وقيل : إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته .

                                                                                                          [ ص: 508 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 508 ] مسألة 3 ) قوله : " فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا ؟ فيه نظر . قال شيخنا " ، انتهى .

                                                                                                          قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنها تنتقل مقسومة .




                                                                                                          الخدمات العلمية