وفي الترغيب على الأول : لو لم يحكم عليه ، بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا في المدعى به ليشهد على عينه ، وكذا قال ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه شيخنا ، هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ ويأتي في شهادة الأعمى .