وإن ، لإثباتهما حقا لأبيهما ، والغيبة دون ذلك يعتبر لسماعهما حضوره كحاضر المجلس ، وقيل : يسمعان ويحكم عليه ، وعنه : يمتنع الحكم فقط ، فإن أبى الحضور حكم عليه ، وعنه : لا ، فيضيق عليه الحاكم بما يراه ، فيحتم عليه ويحرم أن يدخل عليه بيته ، فإن أصر حكم عليه ، نص على ذلك ، فإن وجد له مالا وفاه منه ، وإلا قال للمدعي : إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه . قبض الوكيل ثم حضر موكله [ ص: 486 ] وادعى أنه كان عزله قبل ببينة لا بشهادة ابنيه
وفي التبصرة : إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه ، ونصه : يحكم عليه بعد ثلاثة أيام وجزم به في الترغيب وغيره ، وظاهر نقل : يحكم عليه إذا خرج ، قال : لأنه صار في حرمة ، كمن لجأ إلى الأثرم الحرم .