قال فيمن أحمد : من أقام بها بينة أخذها حتى يجيء رب الوديعة فيثبت . عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة
وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ، : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة . وعنه
وفي الترغيب : لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له [ إلا هنا ] : بلى فعله وعنه ، وعنه : نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته ، وإن علي لم يقبل ، لجواز كونه بعد الحكم ، فلا يقدح فيه ، وإلا قبل ، وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط ، قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا : بلى تبعا ، كشريك حاضر . وعنه