الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال أحمد فيمن عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة : من أقام بها بينة أخذها حتى يجيء رب الوديعة فيثبت .

                                                                                                          وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ، وعنه : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة .

                                                                                                          وفي الترغيب : لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له [ إلا هنا ] وعنه : بلى فعله علي ، وعنه : نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته ، وإن قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل ، لجواز كونه بعد الحكم ، فلا يقدح فيه ، وإلا قبل ، وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط ، وعنه : بلى تبعا ، كشريك حاضر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية