الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنه .

                                                                                                          وفي الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل ، وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل وتصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان ( م 8 - 10 ) [ ص: 472 ] قال أحمد : لا يعجبني أن يعدل ، إن الناس يتغيرون ، وقال : قيل لشريح : قد أحدثت في قضائك ، قال : إنهم أحدثوا فأحدثنا ، وذكر جماعة : لا يلزم المزكى الحضور للتزكية ، ويتوجه وجه .

                                                                                                          ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها على الأصح مع طول المدة .

                                                                                                          وإن سأل حبس خصمه ، أو كفيلا به ، أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية ، أو سأله من أقام شاهدا بمال وقيل أو غيره حتى يقيم آخر ، أجيب في الأصح ثلاثة أيام ، وقيل : حتى يعدل أو يجرح ، وقيل به وبحبسه مع كمالها .

                                                                                                          [ ص: 471 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 471 ] مسألة 8 - 10 ) قوله : " وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل ، وتصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان " ، انتهى . ذكر مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 8 ) هل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح وغيرهما :

                                                                                                          ( أحدهما ) هو تعديل في حقه وهو الصحيح والصواب ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية ، وقيل : لا ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الصغرى والحاوي الصغير : فإن أقر الخصم بالعدالة حكم عليه ، وقيل : لا يحكم ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس بتعديل .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) هل تصديق الشهود تعديل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال : وهل تصديق الشهود تعديل ؟ لهم فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس بتعديل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو تعديل ، وهو الصواب ، أعني بالنسبة إليه .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 10 ) هل تصح التزكية في واقعة واحدة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال : وفي صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهان ، وقيل : إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الأكثر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية