وإن ، لم ينقض ، لأن الأصل جريه على العدالة والصحة ، ذكره حكم ببينة خارج ، وجهل علمه ببينة داخل في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ، ويتوجه وجه . الشيخ
وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ، وفي كتاب ، وكلام القاضي هناك يخالفه . القاضي
ومن ، وقيل : إن حرر دعواه ، ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه . ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ، ويراسله قبل إحضاره ، في الأصح فيهما . وإن قال حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم ، وقيل : بيمينه . استعداه على خصم بالبلد لزمه إحضاره : متى بعدت الدعوى عرفا . وعنه
وفي المحرر : وخشى بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين أصلها ، : متى . تبين أحضره وإلا فلا . وعنه