وله في الأصح . وقيل : يجب . النظر في حال من قبله ، كقتل مسلم بكافر ، فيلزم نقضه ، نص عليهما ، وقيل : متواترا أو إجماعا ، وقيل : ولو ظنيا . وقيل : وقياسا جليا ، وفاقا ولا يجوز نقض حكم إلا إذا خالف نصا ووفاقا للشافعي ، وزاد : وخلاف القواعد الشرعية ، ولو لمالك ، ذكره بعضهم إجماعا : قال حكم بشاهد ويمين ونحوه لم ينقض سعيد : حدثنا هشيم وخالد بن عبد الله عن عن داود الشعبي { } مرسل ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول عن البيهقي عن الحاكم الأصم عن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس الزهري أن رضي الله عنه قال وهو على المنبر : " يا أيها الناس إن الرأي إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى كان يريه ، وإنما هو منا الظن والتكلف " ; منقطع واستدل بعضهم بقوله تعالى . { عمر بن الخطاب إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق } الآية نزلت في قصة بني الأبيرق ، كما رواه الترمذي [ ص: 457 ] وغيره ، وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا وحكاه بعضهم إجماعا وفي الإرشاد : وهل ينقض بمخالفة قول صحابي ; يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص ، وإلا فلا ، نقل عنه إن أخذ بقول صحابي وآخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه ، لأنه حكم بجور وتأول الخطأ ، وذكر حديث ابن الحكم { عائشة } لوجود الخلاف في المدلول ، نقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أبو طالب : فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق ، وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } ومن لم يصلح نقض حكمه ، نقل أنه كان يقضي بالقضاء فينزل القضاء ، بغير ذلك فيترك قضاءه ويستعمل حكم القرآن عبد الله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه ، وقيل : غير الصواب ، قدمه في الترغيب واختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة ، وهل يثبت سبب نقضه وينقضه غير من حكم وجوده ؟ تقدم في التفليس . ومالك