وإن ففي حنثه وجهان ( م 37 و 38 ) وقال حلف لا يسكن الدار فدخلها ، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه : ولو بات ليلتين لم يحنث ، قال القاضي شيخنا : والزيادة ليس سكنى اتفاقا : ولو طالت مدتها .
[ ص: 387 ] والسفر القصير سفر ، فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل : أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ، وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيهما ، وإن الأثرم ، بات خارج بنيانه . قال حلف لا يبيت ببلد : إذا أحمد ، فإن أكل فيها أو في ناحية من حدها ، حنث . قال حلف لا يأكل في هذه القرية في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل : أن جواثا كانت مصرا وسماها القاضي قرية لأن العرب كانت تسمي المصر قرية ، وذكر الآيات فقال : المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر إلا مجازا ، كذا قال . ويتوجه أن ما ذكره هو العرف . وأما لغة العرب واستعمالها ، فكما قال الخصم . وإن ابن عباس ، حنث ، في الأصح ، ونصه في : الأولى فإن أدخله قصبا لذلك حنث ، وقيل : لا . حلف لا يدخل دارا فاستدام ، أو لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه ، أو لا يدخل بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه
[ ص: 386 ]