وإن ، فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا ، [ ص: 374 ] لأنه الحقيقة لغة وعرفا . حلف لا نام أو لينامن
وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام { } : المراد به نوم المضطجع ، لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب . من نام فليتوضأ
وقال لمن احتج بخبر صفوان : { } ، الجواب عنه ما قدمنا ، وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المعتاد ، أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة . أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم