وإن ، ويتوجه وجه ، وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا حنث . حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه
وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال ، قال ابن شهاب وجماعة : فلو والقاضي لم يحنث ، قال حلف لا يتغدى فأكل بعده وغيره : الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي ، قال ابن قتيبة وغيره : فإذا زالت الشمس سمي عشاء ، ويتوجه العرف من الغروب ، وآخره العرف أو نصف الليل ، يتوجه خلاف ، ويتوجه أن السحور منه إلى الفجر و ( القاضي هـ ) أو أنه قبيل الفجر ، كما ذكره في الصحاح . وجزم ابن الجوزي بمعناه ، فإنه ذكر في قوله { والمستغفرين بالأسحار } لأنه الوقت الذي قبل طلوع الفجر ، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر .