وإن ، والأصح ويابسا ، كحب صنوبر وعناب لا ببطم ، وفيه احتمال ، ولا بزيتون وبلوط وزعرور ، ويتوجه فيه وجه . ويحنث ببطيخ وقيل : لا ، كقثاء وخيار ، [ ص: 373 ] والثمرة الرطبة واليابسة ، شرعا ولغة ، هذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره ، وفي طريقة بعض أصحابنا في السلم : اسم الثمرة إذا أطلق للرطبة . ولهذا لو حلف لا يأكل فاكهة حنث بثمر الشجر رطبا . وكذا في عيون المسائل وغيرها : الثمر اسم للرطب . وإن أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة لم تلزمه ، وقيل : لا ، كأحدهما عن الآخر ، أو هما عن تمر ، أو هو عنهما ، وفيه عن رطب رواية في المبهج . حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث بمذنب