[ ص: 370 ] فصل وإن ، في الأصح كمخ وكبد وكلية وكرش وكارع وشحمة وألية وغيرها إلا بنية اجتناب الدسم ، وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل وجهان ( م 15 - 17 ) ويحنث بسمك ، [ ص: 371 ] تقديما للشرع واللغة ، وعند حلف لا يأكل لحما لم يحنث بمرقه ابن أبي موسى : لا ، ونقل صالح وابن هانئ : إن ، إن كان لشيء تأذى به من اللحم فالرأس مفارق للبدن ، وإن كان عقده لا يشتري لحما لجميعه فلا يعجبني يشتري شيئا من الشاة ، قال : وإن حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا فلا بأس إن كان لشيء لحقه من اللحم ، وإلا فلا يأكله ، وهل بياض لحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم ؟ فيه وجهان ( م 18 و 19 ) [ ص: 372 ] ويحنث حالف لا يأكل شحما بألية لا بلحم أحمر وحده ، في الأصح فيهما ، وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ، عند حلف لا يأكل رأسا أو بيضا حنث برأس طير وسمك وبيض سمك وجراد وعند القاضي : برأس يؤكل عادة منفرد ، أو بيض يفارق بائضه حيا ( م 20 ) وفي الواضح : في الرءوس هل يحنث ؟ اختاره أبي الخطاب ، أم برءوس بهيمة الأنعام فقط ؟ فيه روايتان . وفي الترغيب : إن كان بإمكان العادة إفراده بالبيع فيه ، حنث فيه وفي غير مكانه وجهان ، نظرا إلى أصل العادة أو عادة الحالف . الخرقي
[ ص: 370 ]