الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلف لا يصلي شمل الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يقال : صلاة الجنازة ، فتدخل في العموم ، قال صاحب المحرر وغيره : والطواف ليس صلاة مطلقة ولا مضافة ، فلا يقال صلاة الطواف ، كما لا يقال صلاة التلاوة ، كذا قال [ كما لا يقال التلاوة ] وظاهر كلامهم خلافه . سبق أنه هو والأصحاب قالوا إنه صلاة ، وأنهم احتجوا بدخوله في العموم ، وكذا قال القاضي وغيره في الصلاة وقت النهي : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ، لأنه أبيح فيه الكلام والأكل ، وهو [ ص: 369 ] مبني على المشي فهو كالسعي ، وقيل له : المراد بقوله { إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا } إذا قعد للتشهد ؟ فقال : التشهد لا يسمى صلاة ، ألا ترى أنه لا يقال صلى التشهد قاعدا .

                                                                                                          وفي كلام أحمد : الطواف صلاة وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه السلام { الطواف بالبيت صلاة } يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناه وهو النطق .

                                                                                                          قال الأصحاب رحمهم الله : أو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ، وقيل : إن حنث ببعض المحلوف ، وقيل : بفراغه ، كقوله : صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه ، وقيل : بركعة بسجدتيها .

                                                                                                          وفي الترغيب : وعليه وعلى الأول يخرج إذا أفسده . ويحنث حالف لا يحج بإحرامه به ، وقيل : بفراغ أركانه ، ويحنث بحج فاسد ، وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان ( م 14 ) .

                                                                                                          [ ص: 369 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 369 ] مسألة 14 ) قوله : " وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان " انتهى .

                                                                                                          يعني لو كان حال حلفه صائما ، أو حاجا ، والثالثة الصلاة ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الصوم والحج ، وفي الصغرى في الصوم :

                                                                                                          ( أحدهما ) يحنث ، وهو قياس ما إذا حلف لا يركب ولا يلبس واستدامه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحنث ولعله أولى ، لكن لا تتصور المسألة في الصلاة فيما يظهر اللهم إلا أن يكون في التعليق ، وهو بعيد .

                                                                                                          وقال شيخنا : قد يقال حلف في الصلاة ناسيا وقلنا لا يبطل ، ثم قال : والذي يظهر أن الثالث الطواف فيحلف وهو طائف ثم يستديمه ، ويدل عليه سياق المصنف ، فإنه ذكر أولا أحكام الطواف ثم أحكام الصوم وأدخل مسألة الصلاة ضمنا ، ثم الحج ، وهذا واضح جدا .




                                                                                                          الخدمات العلمية