ويحرم ، نقله الأكثر ، وقال : استعن عليهم بالسلطان ، صيد سمك وغيره بنجاسة يكره ، اختاره الأكثر وفي المبهج فيه [ ص: 336 ] وبمحرم روايتان ، ولو وعنه حل أكله ، نقله منعه الماء حتى صاده أبو داود ، قال في الرعاية : ويحرم .
نقل : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ، ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله ، كبهيمة الأنعام ، كانفلاته ، أو ند أياما ثم صاده آخر . نص عليه ، وقيل : يزول فيملكه آخذه ، كنحو كسره أعرض عنه فأخذه غيره . قال بعض أصحابنا في طريقته : العتق إحداث قوة تصادف الرق ، وهو ضعيف شرعي يقوم بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء عنه ، والرق غير المالية ، ولهذا قال الحنفية : الحربي رقيق بالنسبة إلينا ، والرق سابق على المالية ، فهو متعلقها والمحل غير الحال فيه . قال حنبل : ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول ، لأنه فعل الجاهلية ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) . ابن عقيل
[ ص: 335 ]