الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ، نقله الأكثر ، وقال : استعن عليهم بالسلطان ، وعنه يكره ، اختاره الأكثر وفي المبهج فيه [ ص: 336 ] وبمحرم روايتان ، ولو منعه الماء حتى صاده حل أكله ، نقله أبو داود ، قال في الرعاية : ويحرم .

                                                                                                          نقل حنبل : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ، ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله ، كبهيمة الأنعام ، كانفلاته ، أو ند أياما ثم صاده آخر . نص عليه ، وقيل : يزول فيملكه آخذه ، كنحو كسره أعرض عنه فأخذه غيره . قال بعض أصحابنا في طريقته : العتق إحداث قوة تصادف الرق ، وهو ضعيف شرعي يقوم بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء عنه ، والرق غير المالية ، ولهذا قال الحنفية : الحربي رقيق بالنسبة إلينا ، والرق سابق على المالية ، فهو متعلقها والمحل غير الحال فيه . قال ابن عقيل : ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول ، لأنه فعل الجاهلية ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) .

                                                                                                          [ ص: 335 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 335 ] الثالث ) قوله : " ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ، نقله الأكثر وعنه يكره اختاره الأكثر " ، انتهى .

                                                                                                          [ ص: 336 ] قدم التحريم ، ونص عليه ولم أر له متابعا ، لكن كلام الخرقي يحتمله ، والقول بالكراهة قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والشرح والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ، قال الزركشي : هو المشهور . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية