، وكذا الناد ، نص عليه ، ويكره وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا ومن وكره لا بليل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكر ، نص على ذلك . وإن { الصيد بشباش } إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية دعوا الطير على وكرها ابن القاسم : لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته .
وفي مختصر : يكره بليل . ابن رزين
وقد روى أبو داود وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها ، وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها ، وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن . ولا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام : وكل حيلة ، وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق ، وكذا كره أحمد شيخنا الرمي مطلقا ، لنهي ، ونقل عثمان ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث ، وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .