ويحرم ، قاله الأصحاب : وفي الترغيب : ويحتمل أن لا يصح الأمان للقتل والرق . أمان امرأة عن الرق
قال : عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ، وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان [ ص: 250 ] ويشترط للأمان فقط . وإذا أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يصرح : أمنتك نفسك
ومن قبل قول المنكر ، جاء بأسير فادعى أنه أمنه : الأسير ، وعنه : يعمل بظاهر الحال ، ويتوجه مثله وعنه بلد الروم فقالوا : جئنا مستأمنين ، قال في رواية أعلاج استقبلوا سرية دخلت أبي داود : إن استدل بشيء ، قلت : وقفوا فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاح . فرأى لهم الأمان .
ومن حرم قتلهم ، نص عليه ، ورقهم . وعند أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه أبي بكر وصاحب التبصرة : يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ، ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود ، وفي الدية بقرعة الخلاف . ويعقد لرسول ومستأمن ، ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقال أيضا : وذلك إذا أمنه الإمام ، وقيل : بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا .