ومن زاد بعضهم : أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال وطاق الهجرة لزمته ، ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم ، وعلل عجز عن إظهار دينه بدار حرب يغلب فيها حكم الكفر الوجوب بتحريم الكسب عليه هناك ، لاختلاط الأموال ، لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه . القاضي
قيل : فيلزمه السفر إلى بلد غلبت البدع للإنكار ؟ فقال : يلزمه بلا مشقة . وذكر للقاضي ابن الجوزي في قوله { فما لكم في المنافقين فئتين } عن : إن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت القاضي مكة ، كذا قال .
وفي عيون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم .
وفي منتهى الغاية إذا أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم يبح إلا بمحرم ، كالحج ، فإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج . وتسن لقادر . وذكر أبو الفرج : تجب عليه ، وأطلق .
وفي المستوعب : لا تسن لامرأة بلا رفقة ، ولا يعيد ما صلى من لزمته ، ولا يوصف العاجز عنها باستحباب .
وقال ابن هبيرة في قول مجاشع بن مسعود السلمي [ ص: 198 ] للنبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه يبايعك على الهجرة . فقال { مجالد مكة ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد } لا هجرة بعد فتح : قلت : بايعنا على الهجرة ، فقال { وللبخاري } . مضت الهجرة لأهلها
{ ولمسلم } قال إن الهجرة مضت لأهلها ، ولكن على الإسلام والجهاد والخير ابن هبيرة : إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة إلى المدينة ليعبد الله مطمئنا ، فلما فتحت مكة كانت عبادة الله في كل موضع ، إذ لو فسح في الهجرة بعد فتح مكة لضاقت المدينة وخلت الأرض من سكانها ، كذا قال .
ولا تجب ، وروى الهجرة من بين أهل المعاصي عن سعيد بن جبير في قوله { ابن عباس إن أرضي واسعة } أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها . وبه قال . عطاء
وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم { } الحديث وعلى هذا العمل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده