[ ص: 140 ] باب حد قاطع الطريق وهو كل مكلف ملتزم ، ليخرج الحربي ، ولو أنثى ، يعرض للناس بسلاح ، والأصح وعصى وحجر .
وفي البلغة وغيرها وجه : ويد ، فيغصبه المال مجاهرة ، اختاره الأكثر ، وقيل : في صحراء ، وقيل : ومصر إن لم يغث .
ويعتبر كسرقة ، ذكره ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وغيره ، والحرز والنصاب . القاضي
وفي المستوعب وغيره : في سقوطه بشبهة كسرقة وجهان ، فمن قدر عليه ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي حتى تظهر توبته ، وقيل : عاما فلا يأوي ببلد ، : يعزر بما يردعه . وعنه
وفي التبصرة : هما ، : يحبس ، وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه ، وتنفى الجماعة متفرقة خلافا للتبصرة . وعنه