ويقطع ، نقله واختاره الجماعة ، جاحد العارية : لا ، اختاره وعنه الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب [ ص: 139 ] ومختلس وغاصب ومن والشيخ أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز : وغيرهما ، اختاره وعنه شيخنا ، وقيل : يختص التمر والكثر .
وفي الأحكام السلطانية : وكذا دون نصاب من حرز .
سأله ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة ؟ قال : أذهب إلى حديث إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم . عمر
قال الإمام : لا بأس بتلقينه الإنكار ، وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء ، وأنه يروي عن أحمد ، قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال ، وفي الترغيب : ما يحيي به نفسه . عمر