، نقله الجماعة ، ويحرم العصير إذا غلى : إذا غلى أكرهه إن لم يسكر فإذا أسكر فحرام ، وعنه الوقف فيما نش ، والمنصوص : [ ص: 102 ] يحرم ما تم له ثلاثة أيام ، زاد بعضهم : بلياليها ، وإذا طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نقله الجماعة . وفي المغني : أو لم يسكر . وعنه
[ ص: 101 ]