وله ما لم يشتد أو تتم ثلاث ، نص عليه . وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته
نقل : إذا ابن الحكم ، أو عشية ويشربه غدوة : هذا نبيذ أكرهه ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان ، فهذا ليس نبيذا . نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ، ويشربه عشية
وإن فلا بأس به ، نقله غلى العنب وهو عنب أبو داود ، ويباح فقاع ، نقله الجماعة لأنه لا يسكر ، ويفسد إذا بقي ، : يكره . وعنه
وفي الوسيلة رواية : يحرم ، وجعل وضع زبيب في خردل كعصير . وأنه إن صب فيه خل أكل . أحمد
[ ص: 102 ]