فصل وإن فإن كان فيها قتل استوفي وحده ، قال في المغني : لا يشرع غيره ، وإلا تداخل الجنس . فظاهره لا يجوز إلا حد واحد ، قال اجتمعت حدود لله عز وجل : يقام عليه الحد مرة لا الأجناس ، وذكر أحمد رواية : لا تداخل في السرقة . ابن عقيل
وفي البلغة : فقطع واحد ، على الأصح . وفي المستوعب رواية : إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد ، قال أبو بكر : هذه رواية ، والعمل على خلافها ، ثم قال صالح شيخنا : قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . فالصواب أنها أحكام ، وعلى ذلك نص الأئمة ، كما قال بعض ما ذكره هذا مثل لحم خنزير ميت ، فأثبت فيه تحريمين . وتستوفى حقوق الآدميين كلها ، ويبدأ بها مطلقا ، وبالأخف وجوبا . أحمد
وفي المغني : إن بدأ بغيره جاز ، فلو جلد مرة ثم قطعت يمينه ، وإن زنى وسرق مرارا قتل فقط ، ولو قتل في محاربة [ ص: 62 ] قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه ، ثم للزنا وقيل : يؤخر القطع ، وأنه يؤخر شرب عن قذف إن قيل أربعون ، ولا يستوفى حد حتى يبرأ مما قبله ، وقيل : إن زنى وشرب وقذف وقطع يدا فوجهان ، وإن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع ليقتله قتل وقطع لهما ، وقيل للقود ، قطع به في الفصول والمذهب والمغني . قتل وارتد أو سرق وقطع
ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في ، فإن على المنع هل يعزر ، وأن الأجرة منه أو من المقتول ، وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام ، وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل لرجلين وغير ذلك . وإن أخذ الدية استوفى الحد . استيفائه بغير حضور ولي الأمر
[ ص: 62 ]