ومن ، نقل أتى حدا ستر نفسه مهنا : رجل زنى يذهب يقر ؟ قال : بل يستر نفسه .
واستحب إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، قال القاضي ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر .
[ ص: 61 ] ومن لم يلزمه شيء لما لم يبينه ، نقله قال لإمام : أصبت حدا ، ويحد من الأثرم ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة ، كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب ، للخبر ، نص عليه . زنى هزيلا