وإن أو شرب قبله أو في بعضه أو هرب ، في المنصوص فيه ، سقط ، فإن تمم ضمن الراجع فقط بالمال ، ولا قود . رجع من أقر بحد زنا أو سرقة
وفي الانتصار في زنا يسقط برجوعه بكتابة ، نحو مزحت ، أو ما عرفت ما قلت ، أو كنت ناعسا ، وفيه في ونحوها : لا يقبل رجوعه . سارق بارية مسجد
وفي عيون المسائل : يقبل رجوعه في الزنا فقط ، ولا يترك بعد بينة على الفعل ، : أو على إقراره ، وقيل : يقبل رجوع مقر بمال . وعنه