ومن ضمنه الآمر ، وإلا فوجهان ( م 3 ) وإن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه العاد . وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس ، لأنه شبه عمد . وقيل : كخطإ ، فيه الروايتان ، قدمه تعمده العاد فقط أو أخطأ . وادعى ضارب الجهل وغيره . ولا يحفر لمرجوم . نص عليه ، وقيل : بلى لامرأة إلى الصدر إن رجمت ببينة اختاره في الهداية والفصول والتبصرة ، وأطلق [ ص: 59 ] في عيون المسائل الشيخ : يحفر لها ، لأنها عورة ، فهو ستر بخلاف الرجل . ويستحب بدأة شهود به وحضورهم ، وإن ثبت بإقرار ، الإمام ، فمن يقيمه . ويجب حضوره ، ونقل وابن رزين أبو داود : يجوز الناس صفوفا لا يخلطون ثم يمضون صفا صفا .
وقال أبو بكر عن قول ماعز : ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني ، يدل أنه عليه السلام لم يحضر رجمه ، فبهذا أقول .
، واحد فأكثر ، ذكره أصحابنا ، لأنه قول ويجب لزنا حضور طائفة ، رواه ابن عباس ابن أبي طلحة عنه وهو منقطع .
وقال ابن الجوزي في قوله عز وجل { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } قال ابن عباس : الطائفة الواحد فما فوقه ، واختار في البلغة : اثنان ، لأن الطائفة الجماعة ، وأقلها اثنان ، قال ومجاهد : أصل الطائفة في اللغة الجماعة ، ويجوز أن يقال للواحد طائفة ، يراد به : نفس طائفة . الزجاج
وقال أيضا : القول الأول على غير ما عند أهل اللغة ، لأن الطائفة في معنى جماعة ، وأقل الجماعة اثنان .
وقال : إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفا ، على مثال قائم وقاعد فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف ، كما يقال : راوية ، علامة ، نسابة . احتج من قال : أقل الجمع اثنان بقوله تعالى { ابن الأنباري وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع ، وأجاب [ ص: 60 ] عنه بأن الطائفة اسم للجماعة لقوله تعالى { القاضي ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل ( فليصلوا ) وهذا معنى كلام ، وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة . أبي الخطاب
وفي الفصول في صلاة الخوف طائفة اسم جماعة ، وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة . ولو قال جماعة لكان كذلك . فكذا إذا قال طائفة ، وذكر أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله : { أبو المعالي وليشهد عذابهما طائفة } لأنه أول شهود الزنا
[ ص: 58 ]