وإن أخذ به نقله كان قتيلا وثم من بينه وبينه شيء مهنا ، وسأله ابن منصور عن ؟ قال : هذا قسامة . قتيل بين قريتين
قال المروذي : واحتج أحمد أنه جعل الدية على أهل القرية ، ونقل بعمر : أذهب إلى حديث حنبل " قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به " [ ص: 52 ] فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أتغرمنا وتحلفنا ؟ قال : نعم ، فأحلف خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا . قال عمر : وهذا إزالة القود باليمين ، وعن عمر قال : { أبي سعيد } . وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما ، فوجد إلى أحدهما أقرب ، فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فألقاه على أقربهما