، نص عليه . ولا قسامة مع عدم تعيينه
قال جماعة : نحو : قتله هذا مع جماعة . أو قتله أحدهما ، وفي المغني عن أبي بكر ثبوتها في : قتله زيد وآخر لا أعرفه . والقاضي
وقال آخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه ، ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه وفي الترغيب احتمال .