ونقل حنبل : فيها حكومة ، وإن انجبرت . فيمن كسرت يده أو رجله
وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية ، : في الزائد أربعة ، لأنه عظمات ، واختار وعنه فيما سواه حكومة ، كبقية الجروح ، وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة ، وقاله في الإرشاد في غير [ ص: 38 ] ضلع ، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله كنسبته صحيحا عشرة ومعيبا تسعة ففيه ، عشر ديته ، ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدرة على الأصح ، كمجاوزته ، فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة ، نص عليه ، فتقوم حالها ، وقيل : قبيل البرء ، الشيخ : لا شيء فيها كما لو لم تنقصه ابتداء ، أو زادته حسنا ، في الأصح . وعنه