، وإن فلا شيء عليهما ، وقيل : بضمانهما ، والقرار على العافي ، وقيل : الضمان على الوكيل حالا ، وقيل : على عاقلته ، فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني ، وكل في قود ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم ، [ والله أعلم ] . وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه ، فإن مات فلسيده