فصل
وإن فقيل : بالقرعة ، وقيل : بالسبق ، ولمن بقي الدية ، كما لو بادر بعضهم ، فاقتص بجنايته ، وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية . قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد ، وإن طلب كل ولي قتله على الكمال
وفي الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول ( م 8 ) قال : ويتوجه أن يجبر [ ص: 666 ] له باقي حقه بالدية ، ويتخرج : يقتل بهم فقط ، على رواية يجب بقتل العمد القود ، وفيه أن العبد كفقير ، وفيه أن الواجب قيمته كخطإ ، وفيه أن المحاربة كمسألتنا ، لتغليب القود فيها ، لعدم وجوبه بقتله غير مكافئه ، وفيه : هي لله ، بدليل العفو ، فيتداخل ، ولو بادر بعضهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان ، وفي كتاب أحمد الآمدي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص ، وقدم في التبصرة : على قاتله . وفي الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه . وابن رزين