، وإن كان فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ( م 7 ) ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله ، وإلا تركه ، هذا رأي قطع يده فقطع رجله عمر وعلي رضي الله عنهم ، ذكره ويعلى بن أمية . أحمد
[ ص: 665 ]