، نص عليه ، واختاره الأصحاب ، كما لو ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف . قال في الانتصار وغيره في قود : وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف ، لأنه أوحى ، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن قتله بمحرم في نفسه ، كلواط وتجريع خمر ، الرجم بحجر لا يجوز بسيف : يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف ، اختاره وعنه شيخنا ، فإن مات [ ص: 664 ] وإلا ضربت عنقه .
وفي الانتصار احتمال : أو الدية بغير رضاه .