قال : ولو لم يسقط ، بخلاف قطع سرقة . [ ص: 663 ] وله أن يختن نفسه إن قوي وأحسنه ، نص عليه ، لأنه يسير ، لا قطع في سرقة ، لفوات الردع . أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن
وقال : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه ، وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ، ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا ، ويتوجه اعتباره ، وهو مراد القاضي ، وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود ، ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب ، كحد سرقة ، وبينهما فرق ، لحصول المقصود في القطع في السرقة ، وهو قطع العضو الواجب قطعه ، وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه ، وقد يقال بحصول الردع والزجر لحصول الألم والتأذي بذلك . القاضي