فحقه بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة ، نص عليه ، واختار [ ص: 655 ] ومن قطع طرفه فرده فالتحم بقاء حقه ، ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان ( م 12 ) القاضي ففي الحكومة وجهان ( م 13 ) ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص ، ويقبل قول الولي في عدم عوده والتحامه . وإن أبان سنا وضع محله والتحم
وفي المنتخب : إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن [ ص: 656 ] قبل ، وسراية الجناية كهي في القود والدية في النفس ودونها ، فلو قطع أصبعا فالقود ، وكذا إن تآكلت أخرى وسقطت ، أو اليد من الكوع ، وإن شلتا بفتح الشين وضمها لغة فأرشهما .
وقال ابن أبي موسى : لا قود بنقضه بعد برئه ، وسراية القود هدر ، لأنه مستحق له ، بخلاف قسم الخطإ ، واحتج الأصحاب بمسألة : اقتلني أو اجرحني ، مع تحريم الإذن والقطع ، فهنا أولى .
فإن اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية ، وعند : نصفها . القاضي
وقال : ابن عقيل ؟ كما يجزئ من له قود في نفس وطرف فقطع صرفه فسرى أو صال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه بذله له وكذا إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه ؟ فيه احتمالان . من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد فليستقر به ، قال في الروضة : لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده ، لا القود قبله . ولا دية لجرح قبل برئه
[ ص: 655 ]