ولو فقيل : يأخذ دية ، لاحتمال السراية ، وقيل : لا ، لاحتمال جروح تطرأ ( م 14 ) . زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود على الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال
ويحرم [ ص: 657 ] القود قبل برئه على الأصح فإن فعل بطل حقه من سراية الجناية ، فسرايتها بعد ذلك هدر ، قال لأنه قد دخله العفو بالقصاص . واحتج الأصحاب بخبر رواه أحمد ، وبأنه تعجل حقه ، كقتل موروثه . الدارقطني
[ ص: 656 ]