ومن فلا قود ، [ ص: 641 ] وفي ضمانه الخلاف . جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات
ولو رماهما فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا فدية حر مسلم للورثة ، ولا شيء للسيد ولا قود ، وأوجبه أبو بكر ، ، أو قاتل أبيه فلم يكن ، في الأصح ، وكذا مرتدا وقيل : الدية . كقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا ، فكان قد أسلم وعتق
وفي الروضة فيما إذا فيه روايتان ، اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ، ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة ، ثم بنى عليهما من رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو دية كافر ؟ ؟ . رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه ، هل يلزمه دية مسلم أو هدر
[ ص: 641 ]