وإن فلا قود ، ويلزمه دية حر مسلم ، وعند جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات أبي بكر وأصحابه : دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ، ويأخذ سيده قيمته ، نقله والقاضي ، وقت جنايته ، وكذا ديته ، نقله حنبل حرب ، إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة . وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة ، على هذه ، وعلى الأخرى للسيد .