وإن قتل [ ص: 640 ] به ، في المنصوص ، كجنونه ، في الأصح ، وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا بكر ، كإسلام حربي قاتل ، وكذا إن ، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود ، في ظاهر كلامهم ، وجزم به جرح مرتد ذميا ثم أسلم شيخنا ، كما بعد الزهوق ( ع ) .
وقد ذكر صحتها ، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك ، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك . ابن عقيل
وفهم منه شيخنا سقوط القود وقال : هذا ليس بصحيح ، وإن فرقا بين الخطإ ابتداء والخطأ في أثناء العمل ، وقد يكون مراد ببقاء الضمان القود . ابن عقيل
ويؤيد قول شيخنا ما يأتي : ، وأبلغ من كلام لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتب الحكم على سببه وإباحة الصيد قول ابن عقيل الحلواني في التبصرة : تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال .