ولو ارتد . فلا يقتل مسلم بكافر
ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر ، وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله ، وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس ، بدليل ، ولا يقتل قاتلهما ، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت . [ ص: 638 ] القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ، ويتوجه فيه عكسه ، ولا حر بعبد ، فإن كان ذا رحم محرم أو ولا مكاتب بعبده فوجهان ( م 4 ) . قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي