الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ، وهل يستوفيه إمام أم قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن [ ص: 637 ] دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟ فيه وجهان ( م 1 - 3 ) وقيل هدر .

                                                                                                          وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فالقود في النفس أو الدية ، نص عليه .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بردة ، واختار القاضي وصاحب التبصرة إن سرى القطع في الردة فلا قود ، فيجب نصف الدية ، وقيل : كلها ، ومن عليه القود معصوم في حق غير المستحق لدمه وتشترط المكافأة حالة الجناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك أو إيلاد خاصة .

                                                                                                          [ ص: 637 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 637 ] باب شروط القود ( مسألة 1 - 3 ) قوله : ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ؟ وهل يستوفيه إمام أو قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن دية الطرف أو الأقل منها ومن دية النفس ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ذكر المصنف ثلاث مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 1 ) لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات ، فلا قود في الطرف ، على الصحيح من المذهب ، والوجهان أصلهما هل يفعل به كفعله أو في النفس فقط ; وفيه روايتان ، والصحيح من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس ، كما يفعل به في النفس ، وقدمه المصنف وغيره ، وهذه المسألة ليست من الخلاف المطلق في شيء ، لأنه صحح فيها حكما .

                                                                                                          [ ص: 638 ] المسألة الثانية 2 ) إذا قلنا بوجوب القود على الوجه الثاني ، فهل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان ، قال المصنف : أصلهما هل ماله فيء أو لورثته ؟ وفيه وجهان ، والصحيح من المذهب أن ماله فيء ، فيستوفيه الإمام ، على الصحيح من المذهب ، وهذه المسألة أيضا ليست مما نحن بصدده .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 3 ) إذا قلنا بعد القود ، فهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟ أطلق الخلاف ، ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدا ، وأطلقه في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، ومال إليه الشيخ والشارح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تلزمه دية الطرف ، لأن الردة قطعت حكم السراية ، فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          الذي يظهر أن في أول كلام المصنف نقصا بعد قوله " فارتد " والنقص : ثم مات . ويدل عليه كلام المصنف بعد ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية