وفي الانتصار : لو فالقود ، ولو أكره على القتل بأخذ المال فلا ، وإن أكره بقتل النفس فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده مهنا : إذا فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله الفضل .
وفي شرح أبي البركات بن المنجى : إن أمر مميزا فلا قود .
وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور [ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ، يحبس كممسكه . وعنه
وفي المبهج رواية يقتل ، : بأمره عبده ، نقل وعنه أبو طالب : من قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله علي ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها وأبو هريرة أبو بكر على جهالة العبد ، ونقل ابن منصور : إن أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا . أمر عبدا بقتل سيده فقتل