فصل
المذهب ، ونقل يقتل جماعة بواحد : لا ، فتلزمهم دية ، وعلى الأولى دية ، نص عليه ، وهو أشهر ، كخطإ . حنبل
ونقل [ ص: 628 ] ديات ، ونقل ابن ماهان ابن منصور والفضل : إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .
وفي الفنون : أنا أختار رواية عن : أن شركة الأجانب تمنع القود ، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما ، وإن أحمد فسواء ، وكذا لو جرح واحد جرحا وآخر مائة ، وقيل : القاتل الثاني فيقاد الأول ، ولو اندملا أقيد الأول ، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع ، وإلا فحكومة ، أو ثلث دية ؟ فيه الروايتان . قطع كفه وآخر [ من ] مرفقه