الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          المذهب يقتل جماعة بواحد ، ونقل حنبل : لا ، فتلزمهم دية ، وعلى الأولى دية ، نص عليه ، وهو أشهر ، كخطإ .

                                                                                                          ونقل ابن ماهان [ ص: 628 ] ديات ، ونقل ابن منصور والفضل : إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .

                                                                                                          وفي الفنون : أنا أختار رواية عن أحمد : أن شركة الأجانب تمنع القود ، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ، وكذا لو قطع كفه وآخر [ من ] مرفقه ، وقيل : القاتل الثاني فيقاد الأول ، ولو اندملا أقيد الأول ، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع ، وإلا فحكومة ، أو ثلث دية ؟ فيه الروايتان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية