ولو فوجهان في القود ( م 6 ) ولو قال كل واحد : تعمدت وأخطأ شريكي ، لزم المقر بالعمد القود ، والآخر نصف الدية ، وإن رجع ولي وبينة ضمنه ولي . قال واحد : عمدنا ، والآخر : أخطأنا
وقال وأصحابه : وبينة كمشترك ، واختار القاضي شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث .