، وروى ويستحب للرجل أن لا ينفرد عن أبويه [ ص: 621 ] عن ابن وهب { مالك الأم أحق بهما حتى يثغرا } ، وروى ابن القاسم عن ( ) حتى يبلغا ، ولا يمنع أحدهما [ الآخر ] من زيارتها . م
قال في الترغيب : لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد ، ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها ، قاله في الواضح ، ويتوجه فيه مثلها .
.