وإن بلغت أنثى سبعا : الأم أحق ( و فعنه هـ ) قال في الهدي : وهي الأشهر عن وأصح دليلا ، وقيل : تخير ، وذكره في الهدي رواية وقال : نص عليها ( و أحمد ) والمذهب الأب ( م 8 ) تبرعت بحضانته أم لا . ش : بعد تسع ، فإن بلغت فعنده حتى يتسلمها زوج ( و وعنه هـ ) : عندها ، وقيل : إن كانت أيما أو الزوج محرما ، وقيل : إن حكم برشدها فحيث أحبت ، كغلام . وعنه
وقاله في الواضح ، وخرجه على عدم إجبارها ، والمراد بشرط كونها مأمونة ، زاد صاحب الرعاية : ثيبا ، وعلى المذهب : لأبيها منعها من الانفراد ، فإن لم يكن فأولياؤها .
[ ص: 620 ]