الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 617 ] ونظيرها لو وقف على أولاده ، فمن تزوج من البنات فلا حق له ، قاله القاضي ، وهل يسقط حقها بإسقاطها ؟ فيه احتمالان في الانتصار ويتوجه كإسقاط أب الرجوع في هبة . وفي كتاب الهدي : هل الحضانة حق للحاضن أو عليه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد ومالك وينبني عليها : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين ، وأنه لا يجب عليه خدمة لولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا ، وللفقير الأجرة على القولين ؟ قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ، كذا قال ( م 4 ) ثم قال : هذا كله كلام أصحاب مالك ، كذا قال .

                                                                                                          [ ص: 617 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 617 ] مسألة 4 ) قوله : وهل يسقط حقها بإسقاطها ؟ فيه احتمالان في الانتصار في مسألة الخيار هل يورث أم لا ؟ ويتوجه كإسقاط الرجوع في هبة .

                                                                                                          وفي كتاب الهدي : هل الحضانة حق للحاضن أو عليه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد ، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها ، وينزل عنها ؟ على قولين ، وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له ، وإلا عليه خدمته مجانا ، وللفقير الأجرة على القولين ، قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ، كذا قال ، انتهى كلام المصنف . قال ابن نصر الله في حواشيه : كلامه في المغني يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها ، وإن ذلك ليس محل خلاف ، وإنما محل النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين ، أظهرهما لها ذلك ، لأن الحق لها ولو يتصل تبرعها به بالقبض ، فلها العود ، كما لو أسقطت حقها من [ ص: 618 ] القسم ، انتهى . قال في المغني : وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها ففيه وجهان :

                                                                                                          ( أحدهما ) تنتقل إلى الأب ، ولأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق ، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها .

                                                                                                          ( والثاني ) تنتقل إلى أمها وهو أصح ، ولأن الأب أبعد ، فلا تنتقل إليه مع وجود الأقرب ، وكون أمها فرعها لا يقتضي سقوط حقها بإسقاط بنتها ، كما لو تزوجت ، انتهى ملخصا .




                                                                                                          الخدمات العلمية