[ ص: 617 ] ونظيرها لو وقف على أولاده ، فمن تزوج من البنات فلا حق له ، قاله ، وهل يسقط حقها بإسقاطها ؟ فيه احتمالان في الانتصار ويتوجه كإسقاط أب الرجوع في هبة . وفي كتاب الهدي : القاضي ؟ فيه قولان في مذهب هل الحضانة حق للحاضن أو عليه أحمد وينبني عليها : ومالك على قولين ، وأنه لا يجب عليه خدمة لولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا ، وللفقير الأجرة على القولين ؟ قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ، كذا قال ( م 4 ) ثم قال : هذا كله كلام أصحاب هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ ، كذا قال . مالك
[ ص: 617 ]