. قاله ولا لامرأة مزوجة وغيره ، وكذا أطلقه الخرقي ( و أحمد م ) ولو رضي الزوج : واختار صاحب الهدي لا تسقط إن رضي ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج ، وقيل : تسقط إلا بجدة ( و ش ) ، والأشهر : وقريبة ، وهو معنى قول بعضهم : ونسيبة ، ويتوجه احتمال ذات رحم محرم ( و م هـ ) ، : لها حضانة الجارية . وعنه
ولا يعتبر الدخول في الأصح ( ) فإن زال المانع عادت ( م ) في النكاح ، ووافق في غيره بناء على أن قوله عليه السلام { م } توقيت لحقها من الحضانة بالنكاح ، أنت أحق به ما لم تنكحي : في طلاق رجعي بعد العدة ( و وعنه هـ ) وذكر جماعة وجها ، وصححه في الترغيب .