ويجوز ، كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمر للحرث ذكره [ ص: 611 ] الانتفاع به في غير ما خلق له وغيره في الإجارة ، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له ، وجرت به عادة بعض الناس ، ولهذا يجوز الشيخ ، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم { أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ في الأدوية } متفق عليه ، أي أنه معظم النفع ، ولا يلزم منه منع غيره . بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث
وقال في الصيد : اختلفوا في ابن حزم ، فيلزم المانع منع تحميل البقر ، والحرث بالإبل والحمر ، وإلا فلم يعمل بالظاهر ولا بالمعنى ، وروى ركوب البقر عن أحمد سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غدا رباعهم ، ومرهم فليقلموا أظافرهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا } قال أحمد : قال الصالحون : لا تقبل شهادته ، هذه عادته . فيمن شتم دابة
وروى أحمد عن ومسلم أنه عليه السلام كان في سفر ، فلعنت امرأة ناقة فقال : { عمر } فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد . ولهما من حديث خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة { أبي برزة } لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة
، فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط ، ولهذا روى من حديث أحمد أنه عليه السلام أمر أن ترد . عائشة
وقال : { } ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية ، لينتهي الناس عن ذلك ، وهو الذي ذكره لا يصحبني شيء ملعون في حديث ابن هبيرة ، [ ص: 612 ] ويتوجه على الأول احتمال : إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء . وللعلماء كهذه الأقوال . عمران
وقال ابن حامد : إذا فعلى مقالة لعن أمته أو ملكا من أملاكه يجب إخراج ذلك عن ملكه ، فيعتق العبد ويتصدق بالشيء ، لأن المرأة لعنت بعيرها ، فقال صلى الله عليه وسلم : { أحمد } قال : وقد يجيء في الطلاق إذا قال لزوجته ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة ، لا يصحبنا ملعون ، خليه من حديث ولمسلم : { أبي الدرداء } ، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ولأبي داود بإسناد جيد من حديث : { ابن عباس } . أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنها فإنها مأمورة ، وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه
{ يهود ولعنتهم لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة ، لا تكوني فاحشة عائشة } ، وسبت ولأحمد { ومسلم ، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش عائشة } . مه يا
وعن مرفوعا : { أبي هريرة } ، وعن البذاء من الجفاء . والجفاء في النار مرفوعا : { ابن مسعود } رواهما ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء أحمد والترمذي وصححهما . وعن مرفوعا : { أبي هريرة } ، إسناده جيد ، رواه ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده أبو داود ، أي خدعه وأفسده ، والنسائي مثله من حديث ولأحمد . بريدة
وتستحب نفقته على غير حيوان ، [ ذكره في الواضح ، وهو ظاهر كلام غيره ] ، ويتوجه وجوبه لئلا يضيع ماله [ والله أعلم ] .